Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 431

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٦ - مسألة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها

أنه قال: "إذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليقم فليصل ركعة، ويسجد سجدتين وهو جالس، فإن كان خمسًا، شفع صلاته، وإن كان قد صلى أربعًا، كانت ترغيمًا للشيطان" (¬١)، وفي لفظ آخر: "إذا صلى أحدكم، فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين؛ حتى يكون الوهم في الزيادة، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم" (¬٢)، ولم يقل: إنها نافلة، فلم يصح التعلق به، وعلى أن المخالف لا يقول به؛ لأن عنده أن السجدتين واجبتان، وعلى أنا نقول: إن الركعة وما دونها، وكل ما فعله، وعنده: أنه واجب، ثم كان أنه لم يكن واجبًا، فإنه يثاب عليه ثواب النافلة، وليس الخلاف في هذا، وإنما الخلاف في بقاء تحريمة الفريضة، وهل خرج منها إلى تحريمة النافلة أم لا؟ فعندنا: أن هذه الزيادة حصلت في تحريمة الفريضة، ولزمه فعلها، والرجوع إلى تحريمة الفريضة، وقد قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله عن رجل فاتته من الصلاة ركعة، فصلى الإمام خمسًا، هل تجزئ الذي فاتته الركعة؟ فتوقف ولم يجب (¬٣)، وتوقفه يدل على ما ذكرناه، وأنه يثاب عليه ثواب النافلة؛ إذ لو لم يكن كذلك، لم يتوقف، ولا وجب على المأموم قضاء الركعة؛ لأن ما أدركه مع الإمام ملغىً لا يعتد به، فلما توقف، دل على أنه في حكم النافلة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 431 (SanadKitab #127663, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.