وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (¬١).
وروي عن مالك ﵀ روايتان، مثل مذهبنا (¬٢).
وقال أبو حنيفة [﵀] (¬٣): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (¬٤).
وقال الشافعي ﵀: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (¬٥)، وهو قول داود (¬٦).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].
وقول النبي ﷺ: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (¬٧).