Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 441

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٩ - مسألة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائما، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز

ودلالة ثالثة: وهو أن الصلاتين المجموعتين قد جُعِلتا في حكم الصلاة الواحدة في نية الجمع، وهو أن ينوي من الأول للجمع، ويجب التوالي بينهما، والترتيب، ثم ثبت أنه لا يلفق سجود الثانية إلى الأولى، كذلك الصلاة الواحدة.

فإن قيل: أليستا في حكم الصلاة الواحدة؛ بدليل: جواز الكلام بينهما، ويفصل بينهما بتسليم، وتُفرد كل واحدة بنية.

قيل: لم يُدَّعَ أنهما في حكم الصلاة من جميع الجهات.

واحتج المخالف: بأن هذا سهو لا يبطل الصلاة، فلا يبطل الاعتداد بما فعله.

دليله: لو سلم من ركعتين.

والجواب: أن هناك لا يفضي (¬١) إلى ترك الموالاة بين الركوع والسجود، وهذا بخلافه. والله أعلم.

* * *

٣٩ - مَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 441 (SanadKitab #127663, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.