في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو (¬١). وقال في رواية إسحاق بن هانئ (¬٢)، والمروذي (¬٣): إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.
وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني (¬٤)، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (¬٥): إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.
وبه قال أبو حنيفة (¬٦)، ومالك (¬٧)، والشافعي (¬٨) ﵃.
وقال داود (¬٩): لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 446 (SanadKitab #127663, hlm. urut 431)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.