Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 446

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٠ - مسألة: إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخرة بالحمد وسورة ساهيا، أو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر، أو قرأ في موضع تشهده، أو موضع ركوعه وسجوده، أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو

في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو (¬١). وقال في رواية إسحاق بن هانئ (¬٢)، والمروذي (¬٣): إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.

وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني (¬٤)، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (¬٥): إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.

وبه قال أبو حنيفة (¬٦)، ومالك (¬٧)، والشافعي (¬٨) ﵃.

وقال داود (¬٩): لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 446 (SanadKitab #127663, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.