Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 458

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٤ - مسألة

النبي ﷺ في التشهد الأول، والجهر فيما يسرُّ به إذا قلنا: يسجد (¬١):

وهو قول أبي حنيفة (¬٢). قال الشافعي - رحمهما (¬٣) الله -: يسجد سجدتي السهو (¬٤).

دليلنا: أن النبي ﷺ سماهما: مَرْغَمَةً للشيطان (¬٥)، والحكمُ إذا عُلق في الشريعة بعلة، وجب اعتبار تلك العلة، وإذا وجدت، وجب الحكم بها، وهذه العلة تحصل متى كان الترك بسبب من جهة الشيطان من إيراد الشك والشبهة، فأما إذا كان عمدًا، فإنهما يصيران مرغمتيه دون الشيطان؛ ولأنه إذا دخل في صلاةٍ نقصٌ على طريق العمد، فلا يلزمه جبران ذلك النقص بالسجود.

دليله: تكبيرات الركوع والسجود، والتسبيح في الركوع والسجود إذا تركها عمدًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 458 (SanadKitab #127663, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.