ومهنا (¬١): جوازَ الاستخلاف، وهذا يدل على أن صلاته لم تبطل.
قال أبو بكر (¬٢): ثم رجع عنه (¬٣)، وأنبأ عن نفسه: أنه يخرج فيبتدئ الصلاة، ويبتدئون الصلاة، قال (٢): وبه أقول (¬٤).
نص عليه في رواية أحمد بن سعيد (¬٥)، وبكر بن محمد، فقال: إذا أحدث قبل أن يخرج من صلاته، يخرج فيتوضأ، ويستقبلون الصلاة، ولا يستخلف، ليس هو في صلاة (¬٦).
فإن قيل: فإذا قلت: إن حدَثَ الإمام يُبطل صلاته وصلاة المأمومين، فلا معنى لقولك: علم بحدثه بعد الفراغ، وعندك: أنه تبطل صلاتهم