Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 494

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٨ - مسألة: إذا صلى بقوم وهو جنب أو محدث، فإن كان عالما بحدث نفسه، أعاد وأعادوا، علموا أو لم يعلموا، وإن كان ناسيا، فإن علموا بذلك في أثناء الصلاة، أعاد وأعادوا أيضا، وإن علموا بعد الفراغ منها، أعاد، ولم يعيدوا
  3. فصل

عبد الرحمن بن خالد (¬١)، عن سعيد بن المسيب (¬٢): أنه لما رجع، استأنف بهم الصلاة، وفي لفظ آخر: أن النبي ﷺ صلى بالناس وهو جنب، فأعاد وأعادوا (¬٣)، وهذه الزيادة من رواية من روى أنهم لم يعيدوا، لا تنفي ثبت (¬٤) الإعادة، وتلك تنفي، والمثبتة منها أولى؛ كالشهادة التي تثبت أولى من الشهادة التي [لم تثبت] (¬٥).

واحتج: بأنه غير منسوب إلى التفريط في الائتمام به، فوجب أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 494 (SanadKitab #127663, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.