Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 499

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٩ - مسألة: فإن سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره في أصح الروايتين

يقدم رجلًا يسلِّم بهم، قيل له: فالرجل يرعف في الصلاة؟ قال: يستأنف أحبُّ إليَّ.

فقد نص على جواز الاستخلاف، مع الحكم ببطلان صلاته في حقه.

وكذلك نقل عبد الله عنه (¬١): إذا أحدث، فقدَّم رجلًا يصلِّي بهم من حيث انتهى الإمام، فقد استخلف عمر (¬٢)، وعلي ﵄ (¬٣)، وإن لم يستخلف كما فعل النبي ﷺ، فلا بأس (¬٤)، وإن صلَّوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية ﵁، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا لأنفسهم (¬٥).

فقد نص على جواز الاستخلاف من جهة الإمام، ومن جهة أنفسهم، وأجاز ترك الاستخلاف، وأن يتموا صلاتهم منفردين.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 499 (SanadKitab #127663, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.