Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 508

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥١ - مسألة: فإن صلى بقوم، فحصر فتأخر، وتقدم رجل، جاز

وقال أبو يوسف، ومحمد: يستقبل القومُ صلاتَهم (¬١).

دليلنا: أنه قد تعذَّر عليه [المضي] (¬٢) في صلاته؛ لعجزه عن القراءة، فيجب أن يصير ذلك عذرًا في جواز تأخره واستخلافه؛ كالذي يسبقه الحدث: أنَّ له أن يتأخر، ويستخلف غيره، ولا يلزم على هذا إذا أغمي عليه في الصلاة، أو مات، فإنه يجوز للقوم أن يستخلفوا مكانه؛ لأن أكثر ما فيه: أنه قد بطلت صلاته، وقد بينا أن أحمد ﵀ قد أجاز الاستخلاف مع بطلان صلاته، وهو إذا قهقه (¬٣)، أو تكلم في الصلاة (¬٤).

فإن قيل: جواز البناء مع الحدث مخصوص من جملة القياس، والمخصوص من جُمَله لا يقاس عليه، إلا أن يكون علته مذكورة.

قيل: جواز الاستخلاف ليس بمخصوص من جملة القياس، بل القياس يقتضي جوازه عند العذر، ألا ترى أن النبي ﷺ لما خرج في مرضه الذي مات فيه، صار أبو بكر ﵁ مأمومًا بعد أن كان إمامًا (¬٥)؛ لأن خروج

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 508 (SanadKitab #127663, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.