نص عليه في رواية بكر بن محمد (¬١)، وهو قول الجماعة (¬٢)، واختلف أهل الظاهر، فقال بعضهم: صلاته مجزئة، ولا إعادة عليهم، ومنهم من قال: يعيد.
دليلنا: أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، فمن ادعى [براءته من] (¬٣) الصلاة، فعليه الدليل، وأيضًا: قول النبي ﷺ على المنبر في حديث جابر ﵁: "لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا فاجر مؤمنًا" (¬٤)، فنهي عن إمامة الفاجر، والنهي يدل على الفساد.
واحتج المخالف: بأن أكثر ما فيه: أن صلاته لم تصح، وهذا
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 517 (SanadKitab #127663, hlm. urut 502)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.