Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 519

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٥ - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز

وقال أبو حنيفة [﵀] (¬١): تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من سائر النجاسات (¬٢).

وقال الشافعي ﵀: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير دم البراغيث (¬٣). واختلف أصحابه في كثيره (¬٤)، وأما غير دم البراغيث، فقال في الإملاء (¬٥): قليله وكثيره سواء، وقال في الأم (¬٦) - وذكره المزني (¬٧) -: يعفى عن قليله، وهو الذي يتعافاه، وقال في القديم: عما دون الكف، والقيح بمنزلة الدم (¬٨).

فالدلالة: على أنه لا يعفى عن غير الدم: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الثوب من هذا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 519 (SanadKitab #127663, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.