Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 525

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٥ - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز
  3. فصل

* فصل:

والدلالة على أنه يعفى عن يسير الدم: ما روى الدارقطني بإسناده (¬١) عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ أرخص في دم الحبون (¬٢) - يعني: الدماميل (¬٣) -، وهذا نص.

ولأنه إجماع الصحابة ﵃.

روى سليمان التيمي (¬٤) عن ابن عباس ﵄: أنه قال: إذا كان فاحشًا، أعاد، وإن كان قليلًا، فلا إعادة (¬٥).

وعن ابن عمر ﵄: أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 525 (SanadKitab #127663, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.