Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 14

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٨ - مسألة: بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

قيل له: هذا لا يكفي في رد الحديث حتى تبين وجه ضعفه، وترك حديثه.

فإن قيل: فليس فيه دلالة على طهارته.

قيل له: قوله: "فلا بأس" يدل على طهارته؛ لأن من قال: هو نجس، يقول: إذا صلى فيه، ففيه بأس، والخبر يمنع من ذلك.

فإن قيل: نحمل هذا على حال الضرورة، أنه لا بأس بشربه، على عادة العرب في شرب أبوال الإبل.

قيل له: لا بأس يعمُّ سائر الأحوال.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مكحول: أن النبي ﷺ كان يصلي وعِنانُ فرسه في ذراعه، وعليه جبةٌ من صوف، فبال الفرس، فانتضحَ عليه من بوله، فلم ينصرف لذلك (¬١).

فإن قيل: [لعله] أن لا يكون علم بذلك.

قيل له: قوله: "فلم ينصرف لذلك" لا يقتضى إلا أن يكون علم بذلك، وإلا، لم يكن في نقله فائدة؛ لأن الراوي نقل الخبر وبيان الحكم، وأن ذلك البول لا يمنع الصلاة.

وجواب آخر: وهو أنه لو كان عدم علمه، لبيَّنه الراوي؛ لأنه ذكر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 14 (SanadKitab #127663, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.