Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 21

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٩ - مسألة: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات

لم يجزئه إلا الغسل (¬١).

وللشافعي ﵀ قولان: أحدهما هو القديم: تجوز الصلاة فيه، والثاني: وهو القول الجديد: لا تجوز الصلاة فيه (¬٢).

فالدلالة على أنه لا يجوز الصلاة فيه قبل الغسل: هو ملبوس نجس، فلم تجز الصلاة فيه إلا بعد الغسل، دليله: الثوب.

وإن شئت قلت: فلم يقم مسحه مقام غسله،، دليله: الثوب.

ولأنه لو لم تصبه إلا الرطوبة، لم يجزئه إلا الغسل، كذلك إذا كان معها جِرْم؛ كما لو كانت النجاسة رطبة، لم يجزئه إلا الغسل، كذلك إذا جفت، كما لو لم يكن لها جُرم، وكما لو أصابت الثوب.

واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطئ أحدُكم الأذى بنعليه، فإن طهورهما التراب" (¬٣). وروى أبو عبد الله بن بطة في سننه عن عائشة - رضي الله

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 21 (SanadKitab #127663, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.