Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 36

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٢ - مسألة: مني الآدميين طاهر في أصح الروايتين

وأجاز فركه، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬١).

وقال مالك ﵀: هو نجس، إلا أنه لا بد من غسله، رطبًا كان أو يابسًا (¬٢).

وجه الرواية الأولة في طهارته: ما روى أبو بكر النجاد في كتاب: الطهارة، بإسناده عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن المني يصيب الثوب؟ قال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إِذْخِرَة" (¬٣)، فمن هذا الخبر دليلان: أحدهما: أن النبي ﷺ قال: "أَمِطْه بإِذخره"، وهذا صفة المني الرطب؛ لأن اليابس لا تصح إماطته، وعندهم: يجب غسله إذا كان رطبًا.

والثاني: شبهه بالمخاط، والبصاق، وذلك يقتضي طهارته.

فإن قيل: الصحيح من هذا الخبر: أنه موقوف على ابن عباس ﵄، هكذا قال أحمد ﵀ في رواية صالح (¬٤)، وحنبل، ورُوي عن ابن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 36 (SanadKitab #127663, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.