هو الأول؛ لأن البشر اسمٌ له ولولده، قال الله تعالى: ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٣٣].
ولأن الخارج من مخرج الحدث على ضربين: مائع، وجامد، ثم الجامد منه ما هو طاهر، وهو الولد، والحصاة الخارجة من الدبر، ومنه النجس، وهو [الغائط] (¬١)، كذلك المائع وجب أن يكون منه طاهر، وليس إلا المنى.
واحتج: بما رُوي عن عائشة ﵂: أنها قالت: أمرني رسول الله ﷺ بغسل المني من الثوب إذا كان رطبًا، وبفركه إذا كان يابسًا (¬٢)، وأمرُه على الوجوب، وإذا وجب غسلُه، ثبتت نجاسته؛ لأن أحدًا لا يقول: إنه طاهر، ويجب غسله.
والجواب: أنا نحمل ذلك على طريق الاستحباب؛ بدليل: ما روينا
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 42 (SanadKitab #127663, hlm. urut 555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.