Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 42

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٢ - مسألة: مني الآدميين طاهر في أصح الروايتين

هو الأول؛ لأن البشر اسمٌ له ولولده، قال الله تعالى: ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٣٣].

ولأن الخارج من مخرج الحدث على ضربين: مائع، وجامد، ثم الجامد منه ما هو طاهر، وهو الولد، والحصاة الخارجة من الدبر، ومنه النجس، وهو [الغائط] (¬١)، كذلك المائع وجب أن يكون منه طاهر، وليس إلا المنى.

واحتج: بما رُوي عن عائشة ﵂: أنها قالت: أمرني رسول الله ﷺ بغسل المني من الثوب إذا كان رطبًا، وبفركه إذا كان يابسًا (¬٢)، وأمرُه على الوجوب، وإذا وجب غسلُه، ثبتت نجاسته؛ لأن أحدًا لا يقول: إنه طاهر، ويجب غسله.

والجواب: أنا نحمل ذلك على طريق الاستحباب؛ بدليل: ما روينا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 42 (SanadKitab #127663, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.