Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 53

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٤ - مسألة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادا، لم تطهر

فكأنه كرهه. وكذلك في رواية محمد بن (¬١): يكره الغسل من ماء الحمام الذي يوقد بالعذرة (¬٢). وإنما كره ذلك؛ خوفًا أن يحصل من رمادها في الماء، وقال أيضًا في رواية المروذي: في تنور شُوي فيه خنزير: لا يُخبز فيه حتى يُغسل ويُقلَع ما فيه (¬٣).

وهذا كله يدل على أن النجاسة لم تطهر بالنار، وبه قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة: يطهر (¬٦)، وكذلك الخلاف في الخنزير إذا وقع في ملّاحة (¬٧)، فصار (¬٨) ملحًا، عندنا: لا يطهر، وعنده: يطهر.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 53 (SanadKitab #127663, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.