Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 67

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٨ - مسألة: يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يقعد فيه

إلى إسقاط حكمه، على أنهم قالوا في لبن الميتة: هو طاهر، فلم يجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا، وقالوا في المني: إنه نجس، فجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا (¬١)، وهذا تناقض منهم، وعلى أن النجاسة الباطنة تؤثر؛ بدليل: أن من أكل طعامًا، ثم تقيأه في الحال، نجس؛ لأجل حصوله في الباطن.

* * *

٦٨ - مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:

نص على هذا في رواية صالح (¬٢)، وهو قول الشافعي ﵀ (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥) - رحمهما الله -: لا يجوز للجنب أن يمر فيه.

وقال داود (¬٦): يجوز للجنب والحائض المكثُ في المسجد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 67 (SanadKitab #127663, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.