Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 77

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٩ - مسألة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد

وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرقُ بينهما من وجهين:

أحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال (¬١) ها هنا: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣].

والثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.

* فصل:

والدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة ﵂ (¬٢).

واحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع.

والجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم.

* * *

٦٩ - مَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 77 (SanadKitab #127663, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.