Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 80

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٩ - مسألة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد

لأن عند الشافعي ﵁ (¬١): يستبيح (¬٢) به صلاة واحدة مفروضة، ويستبيح (٢) اللبث في المسجد على الدوام.

وأيضًا: فإن الجنب ممنوع من الدخول إلى المسجد حتى يحدث طهارة، كالمُحِلَّ ممنوع من الدخول إلى الحرم حتى يُحدث إحرامًا، ثم لو أحرم بعمرة، جاز له الدخول، وإن كانت العمرة أصغر النسكين، كذلك إذا توضأ الجنب، جاز له الدخول، وإن كانت أصغر الطهارتين، تبين صحة هذا: أنه لا يستفيد بإحرام العمرة ما يستفيده بإحرام الحج من الوقوف، والرمي، والمبيت، وطواف القدوم، ومثله في الطهارة الصغرى لا يستفيد بها ما يستفيده بالكبرى من الصلاة، والقراءة، والوطء للحائض، بل يستفيد بعضها، وهو جواز النوم، والأكل؛ فإن المستحب أن ينام ويأكل على طهارة (¬٣)، وتقوم الطهارة الصغرى مقام الكبرى في الاستحباب.

فإن قيل: إحرام العمرة إحرام تام، ألا تراه يَحْرُم به جميع ما يَحْرُم بإحرام الحج؟ والطهارة الصغرى ليست بتامة، ألا تراه لا يستبيح بها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 80 (SanadKitab #127663, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.