لا يدخلوا المسجد، لا ينبغي لهم أن يدخلوا. فظاهرُ هذا المنع.
وهو قول مالك ﵀ (¬١).
ونقل الأثرم عنه (¬٢) - وقد سئل: هل يتركون (¬٣) أهل الذمة يدخلون المسجد؟ -، فقال: ينبغي أن يتوقى ذلك، قيل له: فإن رأى رجل ذميًا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي ﷺ، فأنزلهم المسجد (¬٤)، وعمرُ ﵁ كرهه (¬٥).
فظاهر هذا: جوازُ ذلك، وهو قول أبي حنيفة (¬٦)، والشافعي (¬٧) - رحمهما الله -.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 88 (SanadKitab #127663, hlm. urut 601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.