Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 88

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام

لا يدخلوا المسجد، لا ينبغي لهم أن يدخلوا. فظاهرُ هذا المنع.

وهو قول مالك ﵀ (¬١).

ونقل الأثرم عنه (¬٢) - وقد سئل: هل يتركون (¬٣) أهل الذمة يدخلون المسجد؟ -، فقال: ينبغي أن يتوقى ذلك، قيل له: فإن رأى رجل ذميًا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي ﷺ، فأنزلهم المسجد (¬٤)، وعمرُ ﵁ كرهه (¬٥).

فظاهر هذا: جوازُ ذلك، وهو قول أبي حنيفة (¬٦)، والشافعي (¬٧) - رحمهما الله -.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 88 (SanadKitab #127663, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.