Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 100

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٣ - مسألة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت

عنده، ولا يجوز فعلُها في الوقتين اللذين (¬١) يجوز فيهما قضاء الفوائت عنده، وهي: بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر (¬٢)، وفرق بينها وبين الفوائت، فقال: الفوائت وجبت عليه بالشرع، وليس كذلك المنذورة، ولأن سبب وجوبها من جهته، فهو يجري مجرى النوافل، سبب وجوبها من جهته؛ لأنها تجب بالدخول فيها عنده، كما أنه لا يجوز فعل النوافل في هذه الأوقات، كذلك المنذورة.

دليلنا: أنه صلاة واجبة، فلا يصح من فعلها صلاة الصبح وصلاة العصر (¬٣)، دليله: صلاة الجنازة، وقضاء فريضة فائتة، ويبين صحة هذا: أن صلاة الجنازة يسقط وجوبها عنه بفعل غيره؛ لأنها فرض على الكفاية، إذا قام بها قوم، سقط عن الباقين، وصلاة النذر لا تسقط عنه بفعل غيره، فإذا جاز أداء صلاة الجنازة، فأولى أن تجوز المنذورة؛ لأنه وقت يجوز فيه قضاء فريضة فائتة، فجاز فعل صلاة منذورة فيه كغيره من الأوقات.

فأما قوله: إن الفوائت تجب لا بفعله، وهذه تجب بفعله، فهو كالنوافل، فعلَّة الأصل والفرع منتقضة، أما علة الأصل، فتبطل بركعتي الطواف، فإنهما واجبتان عنده، ووجوبهما من جهة الله تعالى، إلا أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 100 (SanadKitab #127663, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.