Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 102

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

فروى عنه مهنَّا (¬١): في سجود التلاوة بعد صلاة الفجر: يجوز. وكذلك نقل عنه إسماعيل بن سعيد (١): جواز صلاة الخسوف في هذه الأوقات. وكذلك نقل المروذي عنه (١): في الوتر يقضيها بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل الأثرم (¬٢)، وأحمد بن الحسن (¬٣) الترمذي (¬٤): يصلي ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس، وإن صلاها بعد ما يفرغ من صلاة الغداة، فقد جاء فيه، ويجزئه، وظاهر هذا كله يقتضي جواز فعلها في الأوقات المنهي عنها، وهو قول الشافعي ﵁ (¬٥).

وروى عنه الأثرم (¬٦): سجود التلاوة لا يسجدها بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وكذا نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه (¬٧): لا يصلي

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 102 (SanadKitab #127663, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.