Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 131

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٦ - مسألة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام

يبكروا إلى الجمعة، ويتقربوا إلي الله تعالى بالصلاة، فلو أُمِروا (¬١) بأن يراعوا وقت الزوال، ويمتنعوا من الصلاة، لشقَّ عليهم، ولعل ذلك يخفى علي أكثرهم، ولاحتاجوا إلى أن يستظهروا، فيؤدي إلى أن يفوتهم بعض ما (¬٢) ندبوا إليه من الصلاة، وربما غلبهم النوم أيضًا، فأدى إلى انتقاض طهارتهم، وفي تجديد الطهارة في ذلك الوقت مشقة غليظة، فإذا كان كذلك، أبيح لهم أن يصلوا إلى أن يخرج الإمام، وهذا المعنى معدوم في سائر الأيام.

قيل له: الوقت الذي تزول فيه الشمس، وإن كان يخفى على أكثر الناس، فإن الامتناع فيه من الصلاة لا يتعذر؛ لأن كل أحد يعلم أنه قد قرب الوقت الذي تزول فيه الشمس، فيستظهر بترك الصلاة ساعة بمقدار ما يعلم أنها قد زالت، وحلت الصلاة، كما نقول في سائر الأيام.

وقولهم: إن ذلك يؤدي إلى انتقاض طهارتهم، غلطٌ؛ لأنه ليس الغالب من أمر الناس في الجامع في ذلك الوقت الاشتغال بالصلاة؛ ولأنهم ينامون فيه.

واحتج المخالف: بما روى الشافعي بإسناده (¬٣) عن أبي سعيد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 131 (SanadKitab #127663, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.