٧٧ - مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:
نص عليه في رواية حرب (¬١)، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود (¬٢).
خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر (¬٣).
دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده (¬٤) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ............................................