Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 146

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٩ - مسألة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تقضى

القضاء جائز، لم يقضه، على أننا نحمل قوله: "لا تقضى" على الوجه الذي كان يقضيه هو في حقه، وهو أنه ﵇ كان يداوم على القضاء فيما يفوته، وفي غيره، وهو مخير بين المداومة وغيرها.

واحتج: بأنها من سنن هذه الفرائض، فإذا فاتت على الانفراد، لم تُقض، أصله: الأذان، والإقامة.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أن الأذان غير مقصود في نفسه، ولهذا لا يتطوع بمثله منفردًا، وهذه مقصودة في نفسها، ويتطوع بمثلها منفردًا، فبان الفرق.

واحتج: بأنه إذا قام من اثنتين من الظهر، لم يعد؛ لأن القعود فيها مسنون، فإذا فاته عن موضعه دون الفرض، لم يقضه، كذلك هذا.

والجواب: أن التشهد، والاستفتاح لا يسقط لفوات محله، وإنما يسقط بالانتقال إلى الفرض المقصود الذي بعده، ألا ترى أنه إذا لم يعتدل قائمًا، ولم يشرع في القراءة، رجع؛ لأنه لم يحصل في ركن مقصود؟

واحتج: بأن هذه صلاة تطوع، فيجب أن لا تقضى بعد فواتها عن موضعها؛ دليله: صلاة الكسوف، والخسوف.

والجواب: إن تلك ليس لها وقت راتب، وهذه لها وقت راتب، فهي كالوتر، وكما لو فاتت مع الفرض.

واحتج: بأنا لو أمرناه بقضائها، لأثبتناها في ذمته، وذلك يخرجها من حد النوافل، ويخلصها في حد الواجبات.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 146 (SanadKitab #127663, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.