Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 159

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨١ - مسألة: الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتين، بالليل والنهار

عن قزعة (¬١)، عن قرثع الضَّبِّي (¬٢)، عن أبي أيوب الأنصاري ﵁: أن النبي ﷺ كان يصلي أربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، يقرأ فيهن، لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: "إن أبواب السماء تفتح … " (¬٣)، وظاهره يقتضي: أنه كان يصلي بتسليمة واحدة؛ لأنه لو لم يكن كذلك، لوجب أن يقول الراوي: كان يصلي ركعتين.

والجواب: أن هذا خبر ضعيف، طَعَن في رجاله أحمد ﵀، وغيره، ثم أئمة أصحاب الحديث (¬٤)، فقال أحمد بن أصرم المزني: سمعت أحمد بن خازم المعروف بأبي جعفر الإمام (¬٥) - وكان من أصحاب أحمد المتقدمين - قال: رأيت أبا عبد الله يومًا وإسحاق بن أبي إسرائيل (¬٦)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 159 (SanadKitab #127663, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.