Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 164

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨١ - مسألة: الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتين، بالليل والنهار

على أربع ركعات بتسليمة واحدة بالنهار، وعلي ثماني ركعات بتسليمة واحدة بالليل، وأما الصوم، فإن التتابع فيه لا يختص بعدد محصور، ويخالف الصلاة؛ لأنه لا يختص عند المخالف بأربع بالنهار، وبالثماني ركعات بالليل، فافترقا، وأما النذر، فينظر، فإن نذر أن يصليهما بتسليمة واحدة، احتمل أن يجوز أن يصليهما بتسليمتين؛ كما إذا نذر أن يحج ويعتمر قِرانًا، جاز أن يفرد إحداهما عن الأخرى؛ لأن الإفراد عندنا أفضل من القران.

ثم نقول للمخالف: ما تقول إذا نذر أن يصلي عشر ركعات بتسليمة واحدة، هل يجوز أن يفرق، أم لا؟ وكل جواب له، فهو جوابنا عما قاله.

واحتج: بأنه إذا لم يسلم في الثنتين، كان قيامه إلي الثالثة من أفعال الصلاة، وإذا سلم، لم يكن القيام بعد السلام من أفعالها، وأفعال الصلاة أفضلُ من غيرها.

والجواب: أنه يلزمهم - على هذا - الزيادةُ على ثماني ركعات، وعلى أنه إذا سلم في الثنتين، حصل له زيادة تسليم، وتكبير، ودعاء في التشهد.

واحتج: بأن في فرائض النهار أربعًا، فجاز أن يكون في التطوع أربع بحذائها الفروض.

والجواب: أن في فرائض الليل ثلاثًا، وليس في تطوع ثلاثٌ، فبطل اعتبار أحدهما بالآخر، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 164 (SanadKitab #127663, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.