Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 166

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٢ - مسألة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة

والفضل بن زياد (¬١)، وجعفر بن محمد (¬٢)، واللفظ لجعفر: في رجل يترك الوتر متعمدًا، فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته؛ فإنه لا شهادة له. فظاهر هذا: أنه واجب، وليس هذا على ظاهره، وإنما قال هذا: فيمن يداوم [على] ترك الوتر طول عمره، أو أكثره؛ فإنه يفسق بذلك، وكذلك جميع السنن إذا داوم على تركها؛ لأنه بالمداومة يحصل (¬٣) راغبًا عن السنة، وقد قال النبي ﷺ: "من رغب عن سنتي، فليس مني" (¬٤)، ولأنه إذا داوم على تركها، لحقته التهمة في أنه غير معتقد لكونها سنةً، وهذا (¬٥) ممنوع، ولهذا قال النبي ﷺ: "أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهرانَي المشركين لا تراءى نارهم" (¬٦)، وإنما قال ذلك؛ لأنه متهم في أنه يُكَثِّر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 166 (SanadKitab #127663, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.