وإن شاء أدخله [الجنة] (¬١) " (¬٢). وهذا يدل على أن الوتر لا يجب.
وأيضًا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٣) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، عن أبي بكر بن عمر (¬٤)، عن سعيد بن يسار (¬٥)، عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ أوتر على البعير (¬٦)، وعند المخالف لا يجوز فعله على الراحلة؛ لكونه واجبًا، فدل على أنه غير واجب.
وروى أبو بكر النجاد قال: نا محمد بن عبد الله (¬٧) قال: نا محمد
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 171 (SanadKitab #127663, hlm. urut 684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.