Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 180

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٢ - مسألة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة

ولم يوقِّرْ كبيرنا، فليس منا" (¬١).

واحتج: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله قد زادكم صلاة هي خيرٌ لكم من حُمْر النَّعَم: الوتر، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (¬٢)، والزيادة تقع على الواجبات، لأن النوافل لا غاية [لها]، فتقع الزيادة عليها (¬٣).

واحتج: أنه ليس بفرض، فلا يجوز أن تكون على الفرائض، وعلى أنه تحمل هذه الزيادة على النوافل المرتبة، وهي محصورة.

واحتج: بما روى أبو داود بإسناده (¬٤) عن أبي أيوب الأنصاري ﵁: أن النبي ﷺ قال: .............................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 180 (SanadKitab #127663, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.