Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 183

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٢ - مسألة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة

والثالث: قوله: "فليومئ"، وهذا أمر.

والرابع: أنه نقل إلى الإيماء عند العجز، وأجراه مجرى سائر الواجبات التي لا تسقط بالعجز عن القيام.

والجواب: أن أبا الحسن الدارقطني ذكره في كتابه (¬١) من طريق محمد بن حسان الأزرق (¬٢)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي ﷺ. قال (¬٣): ولا أعلم أحدًا قال هذه الكلمة (¬٤) غير محمد بن حسان الأزرق. ولا تحفظ عن الزهري، ولا عن ابن عيينة، ولو صح، حملنا قوله: "حق على كل مسلم" ندبًا، واستحبابًا على ما تقدم تأويله، وكذلك قوله: "واجبًا" وجوب استحباب، كما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬٥)، وقد قيل في الواجب عن جميع الأخبار التي ذكروها: إن الوتر مما تعم به البلوى، وما هذا طريقه يجب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 183 (SanadKitab #127663, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.