نص على هذا في مواضع، فقال في رواية عبد الله (¬١): لا يعجبني الوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة، إما أربع، أو ركعتان، أو ست، والذي أذهب إليه، وآخذ به: يسلم في ركعتين، ويوتر بواحدة، وكذلك نقل يوسف بن موسى: لا تعجبني واحدة (¬٢)، قيل له: فكم؟ قال: ثلاث، ويسلِّم في الثنتين (¬٣).
فقد بين أن المختار ثلاث يسلِّم من اثنتين.
ونقل أبو طالب عنه (¬٤): لا يجلس في الخمس والسبع إلا في آخرهن، وذكر حديث عائشة ﵂: أنه صلى خمسًا لم يفصل بينهن (¬٥)، وذلك إذا عمد إلى الوتر، لم يفصل بينهن، وكذلك نقل أبو داود عنه (¬٦): إذا أوتر بتسع، فلا يقعد إلا في الثامنة، وكذلك نقل