Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 188

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٣ - مسألة: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة، وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد، جاز، إلا أنه يجلس عقيب الثانية، ويقوم إلى الثالثة، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد، لم يجلس إلا في الأخيرة، وإن أوتر بتسع بسلام، جلس عقيب الثامنة، ثم يقوم فيأتي بالركعة، ويسلم

نص على هذا في مواضع، فقال في رواية عبد الله (¬١): لا يعجبني الوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة، إما أربع، أو ركعتان، أو ست، والذي أذهب إليه، وآخذ به: يسلم في ركعتين، ويوتر بواحدة، وكذلك نقل يوسف بن موسى: لا تعجبني واحدة (¬٢)، قيل له: فكم؟ قال: ثلاث، ويسلِّم في الثنتين (¬٣).

فقد بين أن المختار ثلاث يسلِّم من اثنتين.

ونقل أبو طالب عنه (¬٤): لا يجلس في الخمس والسبع إلا في آخرهن، وذكر حديث عائشة ﵂: أنه صلى خمسًا لم يفصل بينهن (¬٥)، وذلك إذا عمد إلى الوتر، لم يفصل بينهن، وكذلك نقل أبو داود عنه (¬٦): إذا أوتر بتسع، فلا يقعد إلا في الثامنة، وكذلك نقل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 188 (SanadKitab #127663, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.