وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (¬١)، وهذه الأخبار تدل على جواز الوتر بركعة منفردة.
وروى أحمد ﵀ في المسند (¬٢) قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن قتادة، عن زُرارة بن أَوفى (¬٣): أن سعد بن هشام بن عامر (¬٤) - وكان جارًا له - أخبره: أنه دخل على عائشة ﵂، فذكرت عن النبي ﷺ: أنه كان يصلي تسع ركعات، لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله، ويذكره، ويدعو (¬٥)، ثم ينهض لا يسلِّم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد يحمد الله ويذكره ويدعو (٥) ثم يسلم تسليمًا يُسمعنا (¬٦) ثم يصلي ركعتين وهو قاعد (¬٧).