Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 208

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٤ - مسألة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السنة

واحتج: بأن أقل صلاة النفل ركعتان، وهذه الوتر نافلة، فكان يجب أن يصله بما قبله.

والجواب: أن الركعة الواحدة هل تكون صلاة صحيحة؟ فيها روايتان:

إحداهما: تكون صلاة، نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (¬١): إذا نذر أن يصلي نافلة ركعة، فلولا أنها صلاة مجزئة، لم تجزئه، فعلى هذا لا يصح القياس.

والثانية: لا تكون صلاة، نص عليه في رواية أحمد بن هشام (¬٢): في رجل صلى ركعة تطوعًا، ثم سلم يظن أنها اثنتان، ثم ذكر؟ قال: يُصلي أخرى، ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وهذا يمنع أن تكون الركعة صلاة، فعلى هذا الفرق بينهما: أن الركعة ليس قبلها صلاة، فتكون تابعة لها، وليس كذلك الوتر؛ لأنها، وإن كانت منفصلة بسلام، فهي تابعة لما قبلها، والجميع وتر، والله أعلم.

* * *

٨٤ - مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 208 (SanadKitab #127663, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.