Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 91

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١ - مسألة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت

وأيضًا بما روى أنس ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك" فجعل وقت الذكر أخص بالفائتة (¬١) الوقت فلا يجوز تقديم صلاة الوقت على الفائتة كالفجر والظهر لما اختصت كل واحدة بوقت لزم فيهما الترتيب.

فإن قيل: هذا حجة لنا من وجه وهو: أنه إذا كانت عليه صلاة صبح منسية، وظهر بعدها منسية، وذكر الظهر أن يصح فعل الظهر قبل الصبح لقوله ﵇: "فليصلها إذا ذكرها" وهذه قد ذكرها.

قيل له: الخبر يقتضي صلاة مذكور بقوله "من نام عنها أو نسيها" وإذا … (¬٢).

وأيضًا روى شيخنا في كتابه عن [أبي] (¬٣) إبراهيم الترجماني قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (¬٤) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي يصلي ثم ليعد".

ورواه أبو بكر في كتاب التنبيه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 91 (SanadKitab #127663, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.