Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 250

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٩ - مسألة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان

أنه لا خير في أهل النار، وقد خاير بينها، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقولهم: [الصدق خير من الكذب]، ولا خير في الكذب.

ولأن قوله: "تفضل" معناه: أَفْضل على وزن أَفْعل، وقد ترد لفظة [أفعل] لأفراد أحدِ المذكورين بالوصف، ولا يراد المبالغة، والمفاضلة، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، ولا خير فيما يشركون، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ [الفرقان: ١٥]، وقولهم: [محمد أصدق من مسيلمة]، وقال حسان:

أَتهجوه ولَسْتَ لَهُ بِنِدٍّ (¬١) … فَشَرُّكُما لخيرِكُما الفداءُ (¬٢)

ولا خير في هاجي النبي ﷺ، ولا شرَّ في النبي ﷺ، وقد جمع بينهما.

واحتج: بأنها صلاة ليس من شرطها الاستيطان، فلم تكن الجماعة واجبة فيها.

دليله: النافلة، والفائتة، والمرأة (¬٣).

والجواب: أن النافلة غير واجبة، وهذه صلاة مفروضة، فهي

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 250 (SanadKitab #127663, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.