Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 271

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة

فإن قيل: إنما لم يصح هناك؛ لأن تلك الصلاة لا يُعتد بها، ألا ترى أنه يجب عليه الإعادة؟ وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يُعْتد بتلك الصلاة.

قيل: لا نسلِّم لك في الأصل أنه لا يُعتد به، وعلى أن هذا يبطل بالمحدِث، فمانه لا يُعتد بصلاته، وقد صحت إمامته (¬١)، وأما في الفرع، فلا يمتنع أن يعتد به، ولا يصح الاقتداء؛ كالأمي يُعتد بصلاته، ولا تصح إمامته، وكالمرأة تصح صلاتها، ولا يصح اقتداءُ الرجل بها، وكالمستحاضة.

فإن قيل: إنما لم يصح الاقتداء بالمومئ؛ لأن المومئ لا ركوع ولا سجود له، والركوع والسجود [لا يسقط] (¬٢) في غير حال العذر بحال، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه، وليس كذلك القيام؛ لأنه يسقط في غير حال العذر بحال، وهو في صلاة النافلة، فصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه.

قيل له: القيام لا يسقط في صلاة الفرض في غير حال العذر بحال، كما لا يسقط الركوع، فلا فرق بينهما.

فإن قيل: فالركوع والسجود من شرطه مشاركة المأموم الإمام فيه، ألا ترى أنه إذا أدركه وقد رفع، لم يُعتد بتلك الركعة؟ فلهذا لم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ لأنه ليس له إمام يقتدي به فيما هو شرط في الاقتداء، وليس كذلك القيام؛ لأنه ليس من شرط صحة الاقتداء

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 271 (SanadKitab #127663, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.