Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 277

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة

قالوا: فهذه الأخبار تدل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه.

والجواب: أنا نقول بهذه الأخبار كلها؛ لأن بعضها فعل النبي ﷺ، وكان إمام وقته، ونحن نجيز لإمام الحيِّ مثلَ ذلك، وبعضُها قول، وهو قوله: "إذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا"، ونحن نحمل ذلك على إمام الحيّ، وخلافنا فيما وراء ذلك.

واحتج: بأنه إجماع الصحابة ﵃، روى النجاد بإسناده عن كثير بن السائب (¬١): أن أسيد بن حضير كان وَجِعًا، فوجد خِفَّةً، فتحامل (¬٢) إلى المسجد، فصلى بأصحابه، فأقعدهم قعودًا خلفه (¬٣).

وروى بإسناده عن قيس (¬٤) قال: قال أبو هريرة ﵁: الأمير إمام، فإن صلى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 277 (SanadKitab #127663, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.