على الفرق بينهما، والله أعلم.
* * *
٩٤ - مَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَه (¬١):
نص على هذا في رواية الميموني (¬٢)، فقال: إذا صلى بهم من أول الصلاة جالسًا، صلَّوا جلوسًا، قيل له: فإن أومأ يومئون؟ قال: لا، ليس له معنى. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (¬٣) عنه: في المقيَّدِ يؤم المُطْلَقين إذا أمكنه الركوع.
وفي رواية أبي الحارث (٣)، وصالح (¬٤)، وإبراهيم (٣)، ويعقوب (٣): إن أمكنه التورك. فقد اعتبر القدرة على الركوع والسجود، وهو قول أبي