Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 292

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٤ - مسألة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواء كان إمام الحي، أو غيره

هذه العلة اعتراضات، وقد أجبنا عنها في المسألة التي قبلها، وإذا (¬١) أحرم بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلا يجوز أن يكون إمامًا لمن يصلي بركوع وسجود؛ دليله: إذا أحرم بصلاة الجنازة، والمربوط على خشبة، فإنه لا يصح أن يكون إمامًا لمن يقدر على الركوع، كذلك ها هنا، وإن شئت قلت: صلاة ليس لها ركوع وسجود، فلم يجز بناء صلاة الفرض التي لها ركوع وسجود على تحريمتها؛ دليله: ما ذكرنا.

فإن قيل: المعنى في الأصل، وهو: صلاة الجنازة، والمربوط: أنه ليس فيها ركوع، ولا ما يقوم مقام الركوع، وليس كذلك ها هنا، وإن لم يكن فيها ركوع، فإن فيها ما يقوم مقام الركوع، وهو الإيماء؛ فلهذا فرق (¬٢) بينهما.

قيل له: لا نسلم أن الإيماء يقوم مقام الركوع، ولا بدلٌ عنه، وإنما الإيماء بعض الركوع والسجود، وليس ببدل عنه، ولا يقوم مقامه، ألا ترى أنه من الإيماء يصير إلى الركوع؟ ويأتي الكلام على هذا الفصل.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ (¬٣): "صلوا خلف من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 292 (SanadKitab #127663, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.