إذا لم تزد الفوائت على يوم؛ لأنها لم تحصل في حد التكرار.
قيل له: لو كان هذا صحيحًا لوجب أن يسقط الترتيب فيما حصل التكرار فيه وهي الخامسة، والسادسة، ولما سقط الترتيب في الجميع امتنع أن يكون هذا فرقًا صحيحًا، وعلى أن ما اعتبر الترتيب ولم يسقط بحصوله في حد التكرار، بدليل: الترتيب في الركوع والسجود.
* * *
٢ - مَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:
نص على هذا في رواية الأثرم (¬١)، وإبراهيم بن الحارث (¬٢)،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 96 (SanadKitab #127663, hlm. urut 81)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.