ويومئ إيماء، ولا يسجد على مِرفَقَة (¬١)، وعلى شيء يرفعه. فأوجب الإيماء على الإطلاق، ولم يخصه ببعض الأعضاء.
واحتج المخالف: بأنه عاجز عن الإيماء برأسه، فلا ينتقل إلى الإيماء إلى غيره، كما لا ينتقل إلى يديه.
والجواب: أنا قد بينا أنه لا يمتنع أنه يجب عليه ذلك، وعلى أن الطرْف من موضع (¬٢) الإيماء، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال، فافترقا، والله أعلم.
* * *
٩٩ - مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاء (¬٣):
وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي جعفر أحمد بن الحسين