Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 309

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٩ - مسألة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيا، زال، جاز له الاستلقاء

ويومئ إيماء، ولا يسجد على مِرفَقَة (¬١)، وعلى شيء يرفعه. فأوجب الإيماء على الإطلاق، ولم يخصه ببعض الأعضاء.

واحتج المخالف: بأنه عاجز عن الإيماء برأسه، فلا ينتقل إلى الإيماء إلى غيره، كما لا ينتقل إلى يديه.

والجواب: أنا قد بينا أنه لا يمتنع أنه يجب عليه ذلك، وعلى أن الطرْف من موضع (¬٢) الإيماء، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال، فافترقا، والله أعلم.

* * *

٩٩ - مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاء (¬٣):

وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي جعفر أحمد بن الحسين

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 309 (SanadKitab #127663, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.