في السفينة قاعدًا، فعليه الإعادة، وقال في رواية أبي داود (¬١): أَحَبُّ إليّ أن يعيد.
وقال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو حنيفة (¬٤) ﵃: تجزئه صلاته، إلا أن تكون واقفة، فيجب عليه القيام، فإن صلى جالسًا، يعيد عنده.
دليلنا: قول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "فإن لم تستطع، فقاعدًا" (¬٥)، وهذا عام في السفينة وغيرها.
وروى أبو بكر من أصحابنا في كتابه بإسناده عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ أمر جعفر بن أبي طالب ﵁ أن يصلوا في السفينة قيامًا، إلا أن يخافوا الغرق (¬٦).