Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 313

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٠ - مسألة: إذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته

في السفينة قاعدًا، فعليه الإعادة، وقال في رواية أبي داود (¬١): أَحَبُّ إليّ أن يعيد.

وقال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو حنيفة (¬٤) ﵃: تجزئه صلاته، إلا أن تكون واقفة، فيجب عليه القيام، فإن صلى جالسًا، يعيد عنده.

دليلنا: قول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "فإن لم تستطع، فقاعدًا" (¬٥)، وهذا عام في السفينة وغيرها.

وروى أبو بكر من أصحابنا في كتابه بإسناده عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ أمر جعفر بن أبي طالب ﵁ أن يصلوا في السفينة قيامًا، إلا أن يخافوا الغرق (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 313 (SanadKitab #127663, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.