فيه الأصل والفرع، وكل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في السفينة؛ كما لو كانت (¬١) مربوطة، ولأنه فعل من أفعال الصلاة، فوجب أن لا يسقط بفعل الصلاة في سفينة سائرة؛ دليله: أفعال الصلاة.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ قال: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" (¬٢)، فأثبتها صلاة، ولم يفرق.
والجواب: أن هذا محمول على صلاة النافلة؛ بدليل ما تقدم.
واحتج: بما رُوي عن ابن سيرين (¬٣) قال: خرجنا مع أنس بن مالك ﵁ إلى يثق سيرين (¬٤)، حتى إذا كنا بدجلة (¬٥)، حضرت الصلاة،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 315 (SanadKitab #127663, hlm. urut 828)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.