Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 315

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٠ - مسألة: إذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته

فيه الأصل والفرع، وكل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في السفينة؛ كما لو كانت (¬١) مربوطة، ولأنه فعل من أفعال الصلاة، فوجب أن لا يسقط بفعل الصلاة في سفينة سائرة؛ دليله: أفعال الصلاة.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ قال: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" (¬٢)، فأثبتها صلاة، ولم يفرق.

والجواب: أن هذا محمول على صلاة النافلة؛ بدليل ما تقدم.

واحتج: بما رُوي عن ابن سيرين (¬٣) قال: خرجنا مع أنس بن مالك ﵁ إلى يثق سيرين (¬٤)، حتى إذا كنا بدجلة (¬٥)، حضرت الصلاة،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 315 (SanadKitab #127663, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.