Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 333

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠١ - مسألة: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر في أصح الروايتين

والجواب: أنه لو ثبت هذا الخبر، احتمل أن يكون في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض مرتين.

واحتج: بما روى عمرو بن دينار عن جابر ﵄: أن معاذًا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم (¬١)، فهي له تطوع، ولهم فريضة.

والجواب: أن معاذًا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ النفل، ويصلي بقومه الفرض، والدليل على ذلك: أن قومه شكوه إلى النبي ﷺ، فقالوا: يا رسول الله! إنا نظل في أعمالنا طول النهار، ثم نصلي خلف معاذ، فيقرأ بالبقرة وآل عمران، فقال النبي ﷺ: "أفتانٌ أنت يا معاذ؟! إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل صلاتك معنا" (¬٢)، فأشار إلى صلاته المعهودة، وصلاته المعهودة هي صلاة الفريضة، فلو كان ما يفعله معاذ خلف النبي ﷺ فريضة له، لما قال له النبي ﷺ: "وإما أن تجعل صلاتك معنا"؛ لأنه كان يجعل صلاته معهم، فدل هذا على صحة ما قلناه، وهو أنه كان يصلي خلف النبي ﷺ نفلًا، ثم يصلي بقومه فرضًا.

فإن قيل: قول جابر: ثم ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم، وهو له

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 333 (SanadKitab #127663, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.