Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 335

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠١ - مسألة: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر في أصح الروايتين

فإن قيل: كيف يجوز أن يظن بمعاذ: أنه كان يترك فضيلة أداء الفرض خلف النبي ﷺ، ويؤدي خلفه النفلَ، ومع قومه [الفرضَ] (¬١).

قيل له: يجوز أن يكون النبي ﷺ أمره أن يؤم قومه، ويصلي بهم الفرض، فكان امتثاله لأمره أفضل من أداء فرضه معه، وعلى أنه لو ثبت أن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ الفرض، ثم يصلي بقومه بعد ذلك، لم يكن في الخبر دلالة على موضع الخلاف؛ لأنه ليس فيه أن النبي ﷺ علم بذلك، فأقره عليه، وفعلُ الصحابي لا يثبت به حجة، إلا أن يعلم به النبي ﷺ، فيقره عليه، ألا ترى أن عمر ﵁ قال لرفاعة بن رافع حين أخبره أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله ﷺ، ولا يغتسلون إلا بعد الإنزال: أفأخبرتم النبي ﷺ بذلك، فرضيَه (¬٢)؟ فأخبر أن فعلهم ليس بحجة إلا بعد إقرار النبي ﷺ.

ورُوي عن سعد بن وقاص ﵁: أنه قال: كان منا من يرمي بست، ومنا من يرمي بسبع (¬٣). ولم يكن ذلك حجة؛ لأنه لم يقره النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 335 (SanadKitab #127663, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.