Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 351

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٣ - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي
  3. فصل

ولأنه لو بطلت صلاته إذا علم بالقارئ خلفه، بطلت، وإن لم يعلم؛ كما لو ترك قراءة نفسه ناسيًا، وقد قال أبو بكر الرازي (¬١): لا يجب عليه أن يتبع المساجد، كما لا يجب عليه طلب الماء، ولكن إن علم أن معه في المسجد قارئًا، بطلت صلاته، وإن لم يعلم، لم تبطل؛ كما لا تبطل بنسيان الماء في رحله، وقد كان يجب أن يعتبر هذا بقراءة نفسه؛ لأنه نظيره، وفي حكمه، ويدل عليه: أنه لا يجب عليه أن يصلي خلف غيره، إذا كان عالمًا به: بما روى إبراهيم السكسكي (¬٢) عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، فعلَّمه خمسَ كلمات، فقال: "قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" (¬٣)، ولم يأمره أن يصلي خلف القارئ،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 351 (SanadKitab #127663, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.