Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 356

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٤ - مسألة

القائم إلى الصلاة معه لم يبتغِ بذلك وجه الله تعالى، وإنما ابتغى حقَّ الآدمي، بل كان جامعًا بين أجر العبادة، وأجرِ إدراك أخيه المسلم فضيلةَ الجماعة؛ كذلك الإمام الذي هو في الصلاة، يجوز أن ينتظر أخاه المسلم؛ ليدرك فضيلة الجماعة معه.

فإن قيل: هذا الخبر منسوخ؛ لأنه يقتضي إعادة الجماعة في المسجد بعد أن صلِّي فيه الفرض، فهو محمول على الوقت الذي كان يعاد (¬١) فيه الفرض مرتين.

قيل له: لا نسلم أن هذا منسوخ، بل هو جائز، وقد قال أحمد ﵀ في رواية الحسين بن حسان (¬٢): في قوم جاؤوا إلى المسجد، ولم يجمَّع فيه: ليس لهم أن يجمِّعوا، فإن كان أهله قد جمَّعوا فيه، يجمِّعون، إلا مسجدين: مسجد الحرام، ومسجد المدينة. فقد نص على أن المسجد إذا كان له إمام راتب، كُره عقد الجماعة فيه قبل صلاة الإمام؛ لأنه يؤدي إلى تفريق الكلمة على إمام المسجد، وأن يتحلل الجماعة عنه، ولا يكره ذلك بعد صلاته؛ لأن هذا المعنى معدوم، وكره ذلك في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 356 (SanadKitab #127663, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.