علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين" (¬١).
ورُوي: أن [ابن] (٢) عمر ﵁ قال: [قال رسول الله ﷺ] (¬٢): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى" (¬٣).
وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرُم عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابُهم على الله تعالى" (¬٤)، فدل هذا على أن من شرط الإسلام تقديم الشهادتين.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 367 (SanadKitab #127663, hlm. urut 880)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.