Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 367

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٥ - مسألة: إذا صلى الكافر، حكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى

علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين" (¬١).

ورُوي: أن [ابن] (٢) عمر ﵁ قال: [قال رسول الله ﷺ] (¬٢): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى" (¬٣).

وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرُم عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابُهم على الله تعالى" (¬٤)، فدل هذا على أن من شرط الإسلام تقديم الشهادتين.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 367 (SanadKitab #127663, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.